كان يقرأ (1) " للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح ".
(11644) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس قال:
إذا مضت أربعة أشهر، فهي واحدة، وهي أحق بنفسها (2).
(11645) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة (3) (11646) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال علي وابن مسعود: تعتد (4) بعد الأربعة عدة المطلقة.
قال قتادة: وقال ابن عباس: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة، لها أن تنكح.
(11647) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: إذا مضت الأشهر الأربعة، فهي أملك بأمرها، ولا تعتد بعدها (5).
(11648) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا مضت