وقاله ابن أبي ليلى، وأما نحن فنقول: لها مهر مثلها إذا كان حرا.
(10593) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن جدة له قالت: خاصمت أبي إلى شريح في خادم لي أصدقها امرأة له، فقضى لي بالخادم، وقضى على أبي أن يدفع إلى امرأته قيمته.
(10594) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل عامر عن رجل تزوج امرأة على عتق أبيها، فلم يبع، قال: يقوم قيمته ثم يدفع إليها ثمنه.
(10595) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت ابن شبرمة عن رجل تزوج امرأة على وصيف مبهم، قال: يقوم عربي، وهندي، وحبشي، فتأخذ أثلاثهم.
باب الشرط في النكاح (10596) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل تزوج امرأة، وشرط عليه أنك إن جئت بالصداق إلى كذا فهي امرأتك، وإلا فلا، فجاء الأجل ولم يأت، قال: إذا أنكحوه فهو أحق بها، قال ابن جريج: وقاله عبد الكريم.
(10597) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في رجل نكح امرأة، وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة،