باب كيف الظهار (11476) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الظهار هو أن يقول: هي علي كأمي؟ قال: نعم، هو الذي ذكر الله تعالى:
* (يظاهرون من نسائهم) * (1).
(11477) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: * (ثم يعودون لما قالوا) * (1)، قال: جعلها عليه كظهر أمه، ثم يعود فيظاهر، فتحرير رقبة.
(11478) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله: * (ثم يعودون لما قالوا) * (1)، قال: الوطئ، إذا تكلم بالظهار المنكر، والزور، فحنث، فعليه الكفارة.
(11479) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
كان طلاق أهل الجاهلية الظهار، وظاهر رجل في الاسلام وهو يريد الطلاق، فأنزل الله فيه الكفارة (2).
التظاهر بذات محرم (11480) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: من ظاهر