فدخل عليها، وجلس أخوها على الباب، حتى وقع عليها، فقال الثوري:
لم يكن نكاح، لها مهر مثلها بما أصاب منها، ويفرق بينهما، وإن شاءت نكحته بعد ذلك.
(10530) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل زوج (1) أختا له وهي غائبة، فلما بلغها أنكرت، فقيل لها: إن الرجل موسر، وإنه لك كفؤ، فقالت: قد رضيت، قال: قد انتقض النكاح، فليجددوا نكاحها.
(10531) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه في الرجل والمرأة يفرق بينهما في النكاح لم يعمداه، رجل نكح أخته من الرضاعة لم يشعر بذلك، فأصابها، قال: ليس لها الصداق كله، لها نصفه.
باب نكاحها في عدتها (10532) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها، ففرق بينهما، وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة (2)، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار، إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا، وقال لي غير عطاء في هذا الحديث: ولها صداقها،