باب النكاح على الحكم (10271) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا - أحسبه من قريش - فرأى امرأته أو امرأة معه فأعجبته، فقضى للرجل أن مات في سفره، فرجع أهله إلى الكوفة، فخطب الأشعث تلك المرأة، فقالت: أتزوجك على حكمي، فتزوجها، فلما دخل بها، ومكث ما مكث طلقها، ثم قال: احتكمي (1) ما شئت، فقالت: احتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه، فقال: أما هؤلاء فلا، ولكن احتكمي من مالي، فخاصمها إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين! إني عشقت هذه المرأة، فقال: ذلك ما لم تملك، قال: ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن أرضيها، فرد ذلك عمر، وقال: امرأة من المسلمين، لها ما لامرأة من المسلمين، ولم يجعل لها حكما (2)، وجعل لها صداق المرأة من نسائها (3).
(10272) - عبد الرزاق عن هشام بن محمد مثله (4).
(10273) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها، قال: النكاح جائز، ولها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.
(10274) - قال الحسن: وأخبرني الحكم عن شريح وإبراهيم مثله.