(11939) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا سكتت فهو رضاها (1)، وذكر غيره عن إبراهيم، قال: لها الخيار ما كانت في مجلسها، فإن لم تختر في مجلسها، فليس بشئ.
(11940) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم في امرأة يخيرها زوجها، فلا تقول شيئا حتى يفترقا من ذلك المجلس، قال: لاخيار (2) لها إلا في ذلك المجلس.
(11941) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تختار ما لم تتحول من مقعدها، فإن تحولت فلا خيار لها.
(11942) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: هو بيدها حتى تتكلم.
(11943) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: أمرها بيدها حتى تقضي، قال قتادة: فإن (3) أصابها زوجها قبل أن تقضي.
(11944) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال:
أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره، حتى تقضي فيه.
تم الجزء السادس من مصنف عبد الرزاق الصنعاني ويليه إن شاء الله الجزء السابع وأوله " باب يملك امرأته غيرها " والحمد لله رب العالمين