امرأتي في نفسي، فقال: أخرج من فيك شئ؟ قال: لا، قال:
فليس بشئ، قال: وسأل قتادة، فقال له مثل قول الحسن، قال:
فسأل ابن سيرين، فقال: أو ليس قد علم الله الذي في نفسك؟ قال:
بلى، قال: فلا أقول فيها شيئا.
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها (11433) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كتب إليها بطلاقها، فقد وقع الطلاق عليها، فإن جحدها استحلف.
(11434) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكتب بالطلاق، ولا يلفظ به، ولا يراه كاملا، قال: هو جائز.
(11435) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن الحكم قال: الكتاب كلام * (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) * (1)، قال: كتب إليهم (2).
(11436) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا كتبه فقد وجب، وإن لم يلفظ شيئا (3).
(11437) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن زيد عن الشعبي قال: إذا كتب إليها بطلاقها، ولم يلفظ به، ثم محاه قبل أن يبلغها،