فليس بطلاق ما لم يبلغها، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الشعبي (1).
(11438) - عبد الرازق عن معمر عن قتادة قال: إذا كتبه ولم يلفظ، ثم دفعه إلى رجل فقال: بلغ يا فلان هذا فلانة، فقد وجب عليه، وإن محاه قبل أن يدفعه فليس بشئ.
(11439) - عبد الرزاق عن معمر قال: وأخبرني من سمع عكرمة يقول: إذا أراد الرجل أن يكتب إلى امرأته بطلاقها، فليكتب إليها:
إذا جاءك كتابي هذا، ثم طهرت من حيضتك، فاعتدي.
(11440) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم البناني قال: سئل الشعبي عن رجل خط طلاق امرأته على وسادة، فقال: هو جائز عليه (2).
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق، هل يستحلف؟
(11441) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته، ثم يجحدها الطلاق، قال: يستحلف، وترد عليه إليه.
(11442) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:
يستحلف، ثم يكون الاثم عليه (3)، قال: وقال قتادة: يستحلف بين