هي واحدة، وهو أحق بها.
باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية (11263) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجلين طلقا، أو أعتقا في أمر يختلفان فيه، ولم تقم بينة، قال: يدينان.
(11264) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجلين يختلفان بالطلاق، والعتاقة، على أمر يختلفان فيه، ولم تقم على واحد منهما بينة على قوله، قال: يدينان، ويحملان من ذلك ما تحملا.
(11265) - عبد الرزاق عن معمر قال: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري.
(11266) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل له حق على رجل، فقال المطلوب: قد قضيت، وإلا فامرأته طالق، قال الطالب: امرأته طالق إن كنت قضيتني، قال: على المطلوب البينة أنه قضاه، فإن أقام البينة، طلقت امرأة الطالب، وإن لم يأت بينة (1) حلف الطالب بالله ما قضاني، ثم طلقت امرأة المطلوب.
(11267) - عبد الرزاق عن الثوري قال: يدينان، ولا تطلق امرأة واحد منهما، وبه يأخذ (2).
(11268) - عبد الرزاق عن الثوري في الرجلان يختلفان على الطائر