(11487) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قال رجل: إن فعلت كذا وكذا فامرأته عليه كأمه، ثم فعله، قال: ذلك التظاهر.
(11488) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن حنث فعليه الظهار، وإن لم يحنث فلا شئ.
باب الظهار بالطعام والشراب (11489) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن ظاهر بغير النساء بطعام، أو شراب، أو عمل ما كان، فإن فعله كفر عن يمينه.
(11490) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أنه قال: إذا حرم الرجل عليه طعاما (1) أن يأكله، ثم أكله، كفر عن يمينه.
(11491) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا حرم الرجل عليه طعاما أن يأكله، ثم أكله، كفر عن يمينه.
(11492) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق قال: من حرم طعاما فليس بشئ، فلا كفارة عليه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع التحريم.