قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! أسمع الله يقول: * (الطلاق مرتان) * (1) فأين الثالثة؟ قال: التسريح (2) بإحسان (3).
(11092) - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء، لا تكون عليها عدة (4)، فتزوج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله! إنه طلق امرأته، وأنا أخشى أن تزوج، فيكون الولد لغيري، فأنزل [الله] * (الطلاق مرتان) * (1) فنسخت هذه كل طلاق في القرآن.
(11093) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لم يكن للطلاق في الجاهلية وقت، متى شاء راجعها في العدة، فهي امرأته، حتى سن (5) الله الطلاق ثالثا، فقال: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (1) الثلاثة (6).
باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها (11094) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة