باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق؟
(10372) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل زوج ابنه صغيرا لا مال له، ثم مات الغلام، قال: لا صداق على ابنه إذا لم يكن للصبي مال، إلا أن [يكون] (1) الأب حمل الصداق (2).
(10373) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا يؤخذ الأب بصداق ابنه إذا زوج فمات صغيرا، إلا أن يكون الأب كفل بشئ.
باب وجوب النكاح وفضله (10374) - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح، أن عمرو بن شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، لما تبتلوا، وجلسوا في البيوت، واعتزلوا النساء، وهموا بالخصاء، وأجمعوا لقيام الليل، وصيام النهار، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم، فقال: أما أنا فأنا أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (3).
(10375) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون - واسمها خولة بنت حكيم -