(10635) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:
أحسبه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أنكحها وليان لها، فالنكاح للأول، قال قتادة: فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما، ولها الصداق، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، ولها الصداق عليه.
(10636) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنة طلحة، وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي، وأنكحها موسى قبل يعقوب، فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن علي، فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها زوجها، دعوها، قال: وموسى ولي مالها، وهما أخواها لأبيها.
(10637) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نصراني زوج ابنة له مسلمة رجلا مسلما، وزوجها أخ لها (1) رجلا مسلما، قال:
يجوز نكاح أخيها.
باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول (10638) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أنكح رجلان امرأة لا يدرى أيهما أنكح أول، فنكاحها مردود، ثم تنكح أيهما شاءت.
(10639) - عبد الرزاق عن معمر، وسئل عن وليين أنكح كل