علم ذلك (1) برئت منه امرأته، واعتدت ثلاثة قروء.
(10079) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن موسى بن أبي كثير قال: سألت ابن المسيب عن المرتد كم تعتد (2) امرأته؟
قال: ثلاثة قروء، قلت: قتل (3)؟ قال: أربعة أشهر وعشرا (4).
النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل (10080) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم البصري (5) عن عكرمة عن ابن عباس قال في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة، قال: لا يعلو النصراني المسلمة، بيفرق بينهما.
(10081) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر، [حين] (6) عرض عليه [الاسلام] (6) فأبى، ففرق بينهما.
(10082) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساءنا عليهم حرام (7).