شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (10228) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة ابن أبي عبد الرحمن قالا: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وتجوز شهادة النصراني على النصراني، واليهودي على اليهودي (1).
(10229) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين (2).
(10230) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (2).
(10231) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمرو ابن ميمون، أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني أو (3) نصراني على مجوسي (2).
(10232) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي، واليهودي