(10296) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
تستأمر اليتيمة، فسكاتها رضاها.
(10297) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها (1).
(10298) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كتب عمر: أن تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، قال: وقال الشعبي: إن سكتت، أو بكت، أو ضحكت، فهو رضاها، وإن أبت فلا يجوز عليها.
(10299) - عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها (2).
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز (10300) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري قالا: أمر الأب جائز على البكر في النكاح إذا لم يكن سفيها.
(10301) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن مهاجر ابن عكرمة، أن بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة، فجاء بها أبوها إلى