ثلاثة آلاف (1)، وهي واحدة بائنة، وإن قالت له: أعطيك ألف درهم على أن تطلقني ثلاثا، فإن طلق ثلاثا كان له الألف درهم، وإن طلق واحدة أو اثنتين لم يكن له شئ، وهو أحق بها.
(11807) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: إن أعطيتني مالي فأنت طالق، ففعلت، قال: هي واحدة، تطليقة الفداء، وقاله عمرو.
(11808) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قالت:
أعطيك مالك وأمري بيدي، قال: فأمرك بيدك، أتطلق نفسها؟ قال:
لا، إنما هو فداء، وليس بتمليك.
(11809) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إن أخذ منها درهما واحدا على أن أمرها بيدها، فإنما هو الفداء، قلت: لا تطلق نفسها؟ قال: لا.
باب الخلع دون السلطان (11810) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر ابن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم، فأجاز ذلك (2).