(10275) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
رجل تزوج امرأة وفوض (1) إليه، فلما كان قبل أن يجامعها أخذ بصداقها، فقيل له: افرض لها مثل صداق مثلها، قال: ليس ذلك لهم، إنما هو ما شاء زوجها، قلت: فأرسل إليها بشئ يتحللها به، ثم دخل عليها، فأصابها، ثم مات، أو طلقها، ولم يسم لها صداقها، قال: ليس لهم إلا ما إذا توصوا (2)، قلت: فمات ولم يسم صداقا، وقد كان أصابها، قال: ليس لها إلا الميراث، وما شاء الوارث.
(10276) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: إذا دخل عليها قبل أن يفرض لها مثل صداق نسائها.
باب استئمار النساء في أبضاعهن (10277) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة قال: كان... (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهن، قال: يجلس عند خدر المخطوبة فيقول: إن فلانا يذكر فلانة، فإن حركت الخدر (4) لم يزوجها، وإن سكتت زوجها.
(10278) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام صاحب الدستوائي