أنهما قالا: ليس للظهار وقت، متى كفر فهي امرأته (1).
(11578) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والايلاء، فجعل الله في الظهار ما سمعتم، وجعل في الايلاء ما سمعتم.
باب هل يكفر المظاهر إذا بر (11579) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إذا بر المظاهر لم يكفر.
(11580) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا بر المظاهر لم يكفر.
(11581) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: المظاهر يكفر وإن بر (2).
(11582) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
يكفر المظاهر وإن بر، قد قال: منكرا من القول وزورا.
باب المظاهر من الأمة (11583) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في