له بنتين، ثم أسلموا، فمات الرجل: فلابنتيه الثلثان، ولامه السدس، ثم ماتت إحدى البنتين، ترث أختها النصف، والام صارت أما وجدة، فحجبتها نفسها، فورثنا [ها] (1) ميراث الام، ولم نعطها ميراث الجدة، ويقول (2): إن الام حين أسلموا انفسخ له (3) النكاح، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ولا أخته (4)، ورثناه بالقرابة.
(9910) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق - أو غيره - أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين، يعني إذا تزوج أخته أو أمه.
من سرق الخمر من أهل الكتاب (5) (9911) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ومعمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع.
(9912) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن سرق خمرا من أهل الكتاب قطع.