باب يقول لنسائه: اقتسمن تطليقة (11249) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا كان للرجل أربع نسوة فقال: اقتسمن تطليقة، أو اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، فقد طلق كل واحدة منهن تطليقة، تطليقة، حتى يقول:
خمسة، أو ستة، أو سبعا، أو ثمانيا، فأي ذلك قال طلقهن تطليقتين تطليقتين، حتى يقول: اقتسمن بينكن تسعا، أو فوق ذلك، فإذا قال كذلك طلقهن كلهن (1).
باب يطلق بعض تطليقة (11250) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال:
إذا طلق الرجل بعض تطليقة، قال: ليس فيه كسور (2)، هي تطليقة تامة، وقاله عمر بن عبد العزيز.
(11251) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن قال: أنت طالق ثلث (3) تطليقة، أو ربع تطليقة، أو خمس تطليقة، أو سدس تطليقة، فهي واحدة (4).
(11252) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال:
إصبعك طالق، فهي طالق، قد وقع الطلاق عليها.