تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك، قال:
* (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * (1) قال قتادة: أحق بردهن في العدة (2).
باب طلاق البكر (11061) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(11062) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله.
(11063) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال:
ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج.
(11064) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (3).
وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: إذا طلق