باب المرأة تصدق الرجل (10507) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا، وأصدقت عنه، واشترطت عليه أن الفرقة والجماع (1) بيدها، فقال: هذا مردود، وهو نكاح لا يحل.
(10508) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت [نفسها] (2) رجلا، وأصدقته، وشرطت عليه أن الجماع (1) والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق، وأن الجماعة والفرقة بيده.
(10509) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت حمادا عن رجل وجد مع امرأة، فقالت: زوجي، وقال الرجل: امرأتي، قيل:
فأين الشهود؟ قالا: ماتوا - أو غابوا - يدرأ عنهما الحد، قال معمر:
وقال قتادة: يقام عليهما الحد إذا أقرا.
باب النكاح على غير وجه النكاح (10510) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: من نكح على غير و ج النكاح ثم طلق، فلا يحسب شيئا، إنما طلق غير امرأته.