(10429) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تبن بأهلك حتى تقدم شيئا، قال: يا رسول الله! مالي شئ، قال: أعطها درعك الحطمية (1).
(10430) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها، ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك، فألقى عليها مطرفا كان (2) عليه.
(10431) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق (3) إليها رداء، أو خاتما إن كان معه (4).
باب الشغار (10432) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار (5).