أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق (1).
(11665) - عبد الرزاق عن مالك، ومعمر، وابن عيينة، عن أيوب عن سليمان بن يسار أن مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة أشهر (2).
باب الرجل يجهل الايلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب (11666) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال هشام بن يحيى لعطاء: إن جهل إنسان أجل الايلاء حتى تمضي أربعة أشهر، قال:
وإن جهل، فإن أجل ذلك كما فرض الله.
(11667) - عبد الرزاق عن الثوري - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن منصور، ومغيرة، والأعمش، عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها، ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه، فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له، فأتوا ابن مسعود فسألوه فقال: قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها، فخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من فضة (3).
(11668) - قال عبد الرزاق: وكتبت إلى عمر بن المجالد فكتب إلي أن أباه أخبره عن عامر قال: قدم رجل من النخع كان غائبا،