كره نساءهم، ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب.
(10088) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض مثله.
(10089) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أنه لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد (1).
الجزية (10090) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الرزاق بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا يضربوا الجزية على النساء، ولا على الصبيان، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال، وأن يختموا في أعناقهم، ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا، ويلزموهم المناطق، ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا، قال: يقول: رجلاه من شق واحد، قال عبد الله: وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي، قال عبد الله في حديث نافع عن أسلم: فضرب عمر الجزية على من كان بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل (2)، ومدين من طعام، وقسطين (3) أو ثلاثة من زيت، وضرب على من كان بمصر أربعة