وحسن بن مسلم، وغيرهم، وطاووس.
(10948) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها، ثم يراجعها في عدتها، وطلقها ولم يمسها، من أي يوم تعتد؟ قال: تعتد باقي عدتها، ثم تلا (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) (1) قال ابن جريج: وأقول أنا: إنما ذلك في النكاح، وهذا ارتجاع.
(10949) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة عن أيوب عن أبي قلابة قالوا: في الرجل يطلق المرأة تطليقة، فتعتد بعض عدتها، ثم يطلقها أخرى، ثم تعتد أيضا أياما، ثم يطلقها، قالوا:
تعتد من الطلاق الأول، إذا كان لم يجامعها بين ذلك.
باب طلاق الحائض والنفساء (10950) - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع، أو حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا، أو حين يجامعها، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا (2).
(10951) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان عطاء يكره أن