الجعفي عن الشعبي قال: ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد.
قال الثوري في رجل جمع بين مجوسيتين أختين، ثم أسلموا، قال: يفارق في الاسلام الأختين (1).
(10055) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم في الذي ينكح المجوسية عمدا في عدتها، قال: ليس عليه حد.
نكاح نساء أهل الكتاب (10056) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس بنكاح [نساء] أهل الكتاب، ولا تنكح نساء نصارى العرب (2).
(10057) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية في زمن عمر، فقال عمر طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هي؟ قال: لا (3)، فلم يطلقها حذيفة لقوله، حتى إذا كان بعد ذلك طلقها.
(10058) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب: أن المسلم