بالنكاح (1)، حتى يأتوا بالبينة أنه مات قبل النكاح، البينة على ورثته.
(10588) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت:
رجل أنكح أباه وهو غائب فلم يجز الأب، على من المهر؟ قال:
على الأب.
باب الرجل يتزوج المرأة على [طلاق] (2) أخرى أو على صداق فاسد (10589) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على طلاق أخرى قال: من الناس من يقول: إنه إذا تزوجها على طلاق صاحبها فهو صداق لها، ولا نقول ذلك، لها صداق مثلها، ولا يقع على الأخرى طلاق حتى يطلق.
(10590) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يسلفها ألف درهم، وأتاها بألف درهم، قال: ليس هذا بشئ، لها صداق مثلها من نسائها.
(10591) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة بصك على رجل، قال: لها مهر مثلها، والنكاح جائز.
(10592) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن رجلا تزوج امرأة فأعطاها عبدا فإذا مسروق (3)، قال: أما شريح فقال: القيمة،