هانئ، ثم ذكر مثل حديث الثوري.
(10737) - عبد الرزاق عن رجل عن أسلم قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجها لا يصيبها، فأرسل إلى زوجها فسأله، فقال: كبرت، وذهبت قوتي (1)، فقال له: في كم تصيبها؟
قال: في كل طهر مرة، فقال عمر: اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة.
باب ما يشترط على الرجال من الحباء (10738) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: سئل عكرمة عن ولي زوج امرأة، وشرط (2) لنفسه على الزوج كذا وكذا، فقال عكرمة: هو لمن يفعل به، قال عبد الرزاق: وربما كان معمر يقول: هكذا، وربما قال: من يفعل به.
(10739) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح فهو لها، [و] ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته (3).
(10740) - عبد الرزاق قال: سمعت المثنى يحدث أنه سمع