ما كانت في العدة، فإن بت طلاقها، فلا ميراث بينهما.
باب طلاق التي لم تحض (11107) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يطلب البكر لم تحض، قال: تعتد ثلاثة أشهر، فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر، أخذت بالحيض، وإن انقضت الثالثة، فقد انقضت عدتها، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد (1).
(11108) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(11109) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة بكر طلقت لم تكن حاضت، فاعتدت شهرا أو شهرين، ثم حاضت، قال: تعتد ثلاث حيض.
(11110) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(11111) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في البكر التي لم تحض، والتي قعدت من الحيض، طلاقها كل هلال تطليقة.
(11112) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(11113) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن اعتدت حيضة واحدة ثم جلست فإنها تعتد ثلاثة أشهر، ولا تعتد بالحيضة،