المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٣٤٣
ما كانت في العدة، فإن بت طلاقها، فلا ميراث بينهما.
باب طلاق التي لم تحض (11107) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يطلب البكر لم تحض، قال: تعتد ثلاثة أشهر، فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر، أخذت بالحيض، وإن انقضت الثالثة، فقد انقضت عدتها، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد (1).
(11108) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(11109) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة بكر طلقت لم تكن حاضت، فاعتدت شهرا أو شهرين، ثم حاضت، قال: تعتد ثلاث حيض.
(11110) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(11111) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في البكر التي لم تحض، والتي قعدت من الحيض، طلاقها كل هلال تطليقة.
(11112) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(11113) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن اعتدت حيضة واحدة ثم جلست فإنها تعتد ثلاثة أشهر، ولا تعتد بالحيضة،

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي، وأخرج نحوه عن الحسن وإبراهيم أيضا 3، رقم: 1262.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست