وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها (1).
(10931) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) (2) (3).
باب طلاق الحامل (10932) - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري: إذا أراد أن يطلقها حاملا ثلاثا كيف (4)؟ قال: على عدة أقرائها.
(10933) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي في طلاق الحامل قال: يطلق عند الأهلة.
(10934) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن الحسن قال:
لا تزاد الحامل على تطليقة حتى تضع، فإذا وضعت فقد بانت منه، قال: وقاله حماد.
(10935) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله.
(10936) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت، قال ابن