طالق ثلاثا إلا ثلاثا، قال: قد طلقت منه ثلاثا، وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، فهي طالق واحدة، وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فهي طالق اثنتين.
باب الحرام (11357) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: يمين، ثم تلا: * (يا أيها النبي لم تحرم) * (1) الآية، قلت: وإن كان أراد الطلاق، قد علم مكان الطلاق، قال: وإن قال (2): أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير، فهو كقوله: هي علي حرام.
(11358) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن قال: هي علي كالدم أو كلحم الخنزير، فهي كقوله: هي علي حرام.
(11359) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: هي يمين (3).
(11360) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين (4).