عكرمة - أحسبه - عن ابن عباس قال: كل شئ أجاز المال فليس بطلاق، يعني الخلع (1).
(11771) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: سألت إبراهيم بن سعد بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، ثم أينكحها؟ فقال: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فلا بأس به (2).
باب الطلاق بعد الفداء (11772) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء، قال: لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا، فرده سلميان بن موسى، فقال عطاء: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع، فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا، قالا: ما طلق (3) امرأته، إنما طلق ما لا يملك (4).
(11773) - عبد الرزاق عن ابن جريج، وزعم ابن طاووس عن