وتأول (الذي بيده عقدة النكاح) يعني الزوج (1)، قال معمر:
(إلا أن يعفون) يعني النساء في قول كلهم، من قال هو الزوج، ومن قال هو الولي (2). ويقولون: يعفون، فيتركن الصداق.
باب وجوب الصداق (10863) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف ابن قيس أن عمر وعليا قالا: إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق (3). قال الحسن: ولها المهر، وعليها العدة.
(10864) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بلغنا إذا أهديت إليه فغلق عليها، وجب الصداق، وإن (4) لم يمسها، وإن أصبحت عذراء، وإن كانت حائضا، كذلك السنة.
(10865) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أغلقت الأبواب وجب الصداق، والعدة، والميراث، وله الرجعة عليها، ما لم يبت طلاقها، وإن قال: لم أصبها، وقالت هي أيضا كذلك، لا يصدقان.
(10866) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن