بثلاثين، قال: صداقها هو الاخر (1).
(10447) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي قال: إذا تزوج في السر بمهر، وفي العلانية بمهر أكثر منه، فالصداق الذي سمى في العلانية (2)، قال سفيان: إلا أن تقوم البينة أنه كان سمعه.
باب النكاح في المسجد (10448) - عبد الرزاق عن ابن جريج وإبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد فقال:
ما هذا؟ قالوا: نكاح، قال (3): هذا النكاح ليس بالسفاح.
باب القول عند النكاح (10449) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: في التشهد في الحاجة، أن الحمد لله، أستعينه، وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا