المسيب في الرجل يطلق امرأته إلى أجل، قال: يقع عليها الطلاق حينئذ، قال الثوري: وأما أصحابنا عن إبراهيم فقالوا: لا يقع عليها حتى يجئ الأجل، وبه يأخذ سفيان، وقال معمر: مثل ذلك عن النخعي والشعبي.
(11321) - عبد الرزاق عن الثوري قال في رجل قال لامرأته:
إذا حضت حيضة فأنت طالق، أو قال: متى حضت فأنت طالق، قال: أما التي قال: إذا حضت فأنت طالق، فإذا دخلت في الدم طلقت، وأما التي قال: متى حضت حيضة فحتى تغتسل من آخر حيضتها، لأنه لا يراجعها حتى تغتسل.
باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الاسلام (11322) - عبد الرزاق عن هشيم عن ابن سيرين عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث حدثا في الاسلام، فاكترى بغلا إلى حمام أعين، فتعدى به إلى أصبهان، فباع البغل، واشترى به خمرا فشربها، قال شريح: إن شئتم شهدتم أنه طلقها، قال:
فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم، فلم يره حدثا.
باب الحين والزمان (11323) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حفص قال: سمعت طاووسا يقول: الزمان شهران أو ثلاث، إلى أن يوقت وقتا.