- والله أعلم - مثل المولي، إنما الايلاء بعد الدخول، إنما يأمره الامام بالرجعة، بالتكفير عن يمينه، وتعجيل البناء بأهله.
(11671) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سألت ابن المسيب * (للذين يولون من نسائهم) * (1) قال: ليست بشئ، يرون أن ذلك قبل الدخول (2).
(11672) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن أبي الجهم أن الحسن ومكحولا كانا يدفعان (3) عند الايلاء قبل الدخول.
(11673) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله.
باب الفئ الجماع (11674) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد الأصم عن ابن عباس قال: الفئ: الجماع (4).
(11675) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا آلى من امرأته، فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر، فأراد بفيئة (5) فلم يستطع من أجل الدم، حتى مضت أربعة أشهر، فسأل عنها علقمة