المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز.
(10250) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلق أو نكح لاعبا، فقد أجاز.
(10251) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسلم بن أبي مريم قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال: أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح (1)، والطلاق، والعتاقة، والنذر (2).
(10252) - قال ابن عيينة: وبلغني أن مروان أخذهن من علي ابن أبي طالب (3).
(10253) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: ثلاث لا لعب فيهن:
النكاح، والطلاق، والعتاقة (4).
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة (10254) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: لا يجوز نكاح، ولا طلاق، ولا ارتجاع، إلا بشاهدين، فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو

(1) النص هكذا في " ص " ولعل صوابه " أمر لا مرجوع فيه، النكاح.... الخ ".
(2) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد أبين مما هنا 3، رقم: 1601.
(3) وقد تقدم أثر علي.
(4) أخرجه " هق " من طريق مالك عن يحيى بن سعيد 7: 341.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست