أبان عن عكرمة مولى ابن عباس قال: يكفر مثل كفارة الحرة، وقاله عمرو بن دينار.
(11591) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل ظاهر من أمته، قال: أما أنا، فكنت مكفرا شطر كفارة الحرة، كما عدتها شطر عدة الحرة.
(11592) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل ظاهر من سريته، كان لا يراه ظهارا (1)، قال الله تعالى: * (الذين يظاهرون من نسائهم) * (2).
باب تظاهر المرأة (11593) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة قالت لزوجها: هو عليها كأبيها، قال: قد قالت منكرا من القول وزورا، فنرى أن تكفر بعتق رقبة، أو تصوم شهرين متتابعين، أو تطعم ستين مسكينا، ولا يحول قولها هذا بين زوجها وبينها أن يطأها.
(11594) - عبد الرزاق عن الثوري قال: كان الحسن لا يرى ظهارها من زوجها ظهارا.
(11595) - عبد الرزاق عن ابن جريج: تظاهرها قالت: هو عليها