المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٣٥٠
(11143) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في العبد ينكح المطلقة، قال: ترجع إلى زوجها الأول، إذا طلقها العبد (1).
(11144) - عبد الرزاق عن معمر قال (2): إذا طلقها العبد، رجعت إلى زوجها، هذا ما لاشك فيه.
باب هل يحلها له غلام لم يحتلم (11145) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: التي يبتها زوجها، ثم يتزوجها غلام لم يبلغ أن.... (3) أو يهريق، يحلها ذلك لزوجها الأول؟ قال: نعم، فيما نرى.
(11146) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وبلغني عن جابر عن الشعبي مثل قول عطاء (4).
(11147) - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن الحسن قال:
لا يحلها، ليس بزوج (5)، وقال عطاء (6): أحب إليهم.
(11148) - عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها قال: لم أسمع في

(1) هذا عندي إذا تزوجها بإذن مولاه، وأما إذا تزوجها بغير إذن مولاه فروى سعيد عن الشعبي أنه ليس بزوج 3، رقم: 2002.
(2) في " ص " كأنه " هل " غير مجود، والصواب عندي " قال ".
(3) كذا في " ص ".
(4) روى سعيد نحوه من قول الحكم بن عتيبة 3، رقم: 2005.
(5) أخرجه سعيد بن منصور 3، رقم: 2004.
(6) كذا في " ص " والصواب عندي " وقول ".
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست