رجل من أهل الكتاب بمسلمة، أو سرق لمسلم شيئا، أقيم عليه الحد، ولم يعرض الامام عن ذلك، يقول: كل شئ بين المسلمين وأهل الكتاب لا يعرض عنه الامام...... (1).
لا حد على من رماهم (10012) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت الزهري يقول: لا حد على من رمى يهوديا ولا نصرانيا.
(10013) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام ابن عروة قال: سألت أبي هل على من قذف أهل الذمة حد؟ قال:
لا أرى عليه حدا.
(10014) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت نافعا يقول: لا حد عليه.
(10015) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل ابن محمد ويعقوب بن عتبة قالا: زعموا أن لا حد على من رماهم، إلا أن ينكل السلطان.
(10016) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قالا: كنا عند الشعبي فرفع إليه رجلان، مسلم ونصراني، قذف كل واحد منهما صاحبه، فضرب النصراني للمسلم ثمانين،