المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٣
إذا مضت الأشهر فقد بانت منه، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء، قد هدمه الطلاق والنكاح، قال: قلت: اده (1)، قال أبو الشعثاء:
إذا مضت الأشهر فقد بانت منه، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة، فإن مسها حنث في يمينه، قال معمر: وبلغني عن إبراهيم أنه قال: إن تزوجها بعد ذلك، فقد وقع الابلاء.
(11636) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا مضت الأشهر فقد بانت منه، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا، وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر، فقد بانت منه، وإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا، وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر، بانت منه أيضا.
(11637) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر، قال: ليس ذلك بإيلاء، ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء.
باب انقضاء الأربعة (11638) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الايلاء، فمررت به فقال: ما قال لك؟ فحدثته به، قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن

(1) كذا في " ص "
(٤٥٣)
مفاتيح البحث: عثمان بن مطر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست