على ولدي، من اللمس، والنظر.
(10845) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يحرم الوالد على ولده [والولد على والده] (1) أن يقبل الجارية، أو يضع يده على فرجها، أو يباشرها، أو يضع فرجه على فرجها (2).
(10846) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا:
لا يحرمها عليه إلا الوطئ (3).
(10847) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: وأكره الأمة وطئها أبوك، والأمة وطئها ابنك.
(10848) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة، لم تحل لابنه ولا لأبيه (3).
(10849) - عبد الرزاق قال: وسألت الثوري فقلت: رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال ابنه: إني قد أصبتها حراما، فقال: إن شاء لم يصدقه.
(10850) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس، أو نظر إلى فرجها، لا تحل لأبيه، ولا لابنه (4).