(11615) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ليس بإيلاء، قد غاظها حين لم يقربها.
(11616) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته، فقال: إنما كان الايلاء في الجماع، وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء.
(11617) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال:
إن قال: أنت علي حرام، أو أنت كأمي، أو أنت طالق إن قربتك، فهو إيلاء، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء، إذا مضت أربعة أشهر، وإن قربها قبلها، فهو على ما قال.
(11618) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن حلف أن لا يقرب لأجل سماه دون الأربعة فليس بإيلاء.
(11619) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه مثله.
(11620) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته شهرا، فمكث عنها خمسة أشهر، قال:
ليس ذلك بإيلاء.
(11621) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أيام، ثم تركها ثلاثة أشهر، قال:
ليس ذلك بإيلاء (11622) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن محمد بن زيد