(11029) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا طلق الرجل المرأة تطليقة، أو اثنتين، فليستأذن عليها، فإن لم يكن إلا بيت واحد، جعل بينه وبينها سترا.
باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها (11030) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما يحل للرجل من امرأته يطلقها فلا يبتها؟ قال: لا يحل له منها شئ، ما لم يراجعها، وعمرو (1).
(11031) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يراها واضعة جلبابها؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: ففضلا؟ قال عبد الكريم: ولا حاسرا، قال عمرو: ولا يقبلها، ولا يمسها بيده.
(11032) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيتحدث عندها؟ قال: نعم، ولتزين له، ولتشوف (2) له.
(11033) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: لتشوف إلى زوجها.