مسلم عن طاووس قال: يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم.
(11002) - عبد الرزاق عن عمر بن راشد قال: أخبرني مكحول أنه قدم المدينة، قال: فلقيت سليمان بن يسار، فحدثني أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين، فرأت أول قطرة من حيضها الثالثة، فلا رجعة له عليها، فرددت ذلك من قوله، قال: فشنعني (1) أهل المدينة، فقالوا: هذا يرد على زيد بن ثابت، فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا، فأثبتوا (2) إلي أن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وأبا الدرداء، كانوا يجعلون له الرجعة عليها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(11003) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، وسليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، وحلت للأزواج (3).
قال: وبه كان يأخذ الزهري.
(11004) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد، قال (4): إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت، وكانت عائشة تقول: القرء الطهر، ليس بالحيضة (5).