(10991) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار:
الأقراء: الحيض، قال: قلت لعطاء: العدة الطهر أم الأقراء؟ قال:
بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل.
(10992) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: الأقراء الحيض، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الكريم:
الحيض هو أحق، حتى تستنقي بالماء، وتحل لها الصلاة، قال: فأما قول ابن عمر: الطهور، فإنما أخذه من زيد بن ثابت (1).
(10993) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول: الأقراء الحيض، ليس بالطهر، قال الله جل ذكره: * (فطلقوهن لعدتهن) * (2) ولم يقل: لقروئهن.
(10994) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن الحسن قال: راجع رجل امرأته حين وضعت (3) ثيابها تريد الاغتسال، فقال لها: قد ارتجعتك، فقالت: كلا، واختصمت، واغتسلت، فاختصما إلى أبي موسى الأشعري، فردها عليه (4).
(10995) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه.