(10996) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري، وكان طلقها واحدة، فلم يراجعها، حتى دخلت في مغتسلها لكي تطهر من آخر الثلاث حيض، فأقبل الرجل حتى أشهد على مراجعتها في المغتسل، وأسمعها، فقضى بينهما أبو موسى الأشعري، أن يصبرها بالله ما ارتجعها حتى اغتسلت، فاعترفت أن قد راجعها قبل أن تستنقي بالماء، فردها إليه.
(10997) - عبد الرزاق قال: وأخبرني إسماعيل عن الحسن أنه حدث: أبو موسى قضى بذلك، وعنده ابن مسعود فاستشاره، فوافقه، ثم كتب فيها إلى عمر بن الخطاب، فقال ذلك أيضا.
(10998) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها، حتى تفوتها تلك الصلاة، فإن فعلت فقد بانت حينئذ.
(10999) - عبد الرزاق عن الثوري قال: في قول من قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، أنها إذا أرادت الطهر فلم تغتسل هي، قالوا: هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت لها.
(11000) - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة (1).
(11001) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن