لا يتوارثان، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين كلاهما، قاله قتادة عن علي، وابن مسعود، فيما أحسب، وقاله الحسن.
(11057) - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر في رجل غاب عن امرأته فقال: طلقتك منذ سنة، فقالت: قد حضت ثلاث حيض، قال:
تعتد من يوم أخبرها، ولا يتوارثان، وقد مضى الطلاق.
(11058) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت قوله: * (ما حلق الله في أرحامهن) * (1) قال: الولد، لا تكتمه ليرغب فيها، وما أدري لعل الحيضة معه، فأمرت إنسانا فسأله وأنا أسمع: أيحق عليها أن تخبره بحملها، ولم يسألها عنه، ليرغب؟ قال: تظهره، وتخبر أهلها، فسوف يبلغه، قال: وأحب إلي إذا انقضت عدتها أن يؤديه.
(11059) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد:
* (لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * (1) المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول: أنا حبلى وليست حبلى، ولا ليست (2) حبلى وهي [حبلى] (3)، ولا أنا حائض وليست بحائض، ولا ليست بحائض وهي حائض (4).
(11060) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كانت المرأة